العلامة الحلي

269

معارج الفهم في شرح النظم

قوله : عدمه إمّا أن يكون واجبا أو ممكنا . قلنا : لم لا يجوز أن يكون واجبا في الزمان الثالث أو الرابع كما هو عندكم في الزمان الثاني ؟ سلّمنا أنّه ممكن لكن لا نسلّم حصر الأسباب فيما ذكرتم . سلّمنا لكن لم لا ينتفي بانتفاء « 1 » شرطه ؟ قوله « 2 » : شرطه الجوهر . قلنا : لا نسلّم بل لم لا يجوز أن يكون مشروطا بأعراض غير باقية تنتفي لذاتها « 3 » وينتفي هذا العرض لانتفائها ، وأبو الحسين قد ادّعى الضرورة في صحّة بقاء بعض الأعراض كالسواد والبياض « 4 » . قال : ويدلّ على « 5 » البقاء أنّها ممكنة في الأوّل فكذا في الثاني وإلّا استغنى العالم عن مؤثّر . أقول : لمّا أبطل كون العرض يمتنع بقاؤه استدلّ على أنّه ممكن « 6 » البقاء ، وتقريره أنّ

--> ( 1 ) في « ف » : ( انتفاء ) . ( 2 ) في « ج » « ر » « ف » : ( وقوله ) . ( 3 ) في « ف » : ( لذواتها ) . ( 4 ) انظر الانتصار للخيّاط : 12 ، مقالات الإسلاميين 2 : 44 ، وأصول الدين للبغدادي : 51 ، شرح المواقف 5 : 38 ، وحكى ذلك المصنّف في مناهج اليقين : 213 ، وفي طبعة ( الأنصاري القمي ) : 127 . ( 5 ) ( على ) لم ترد في « ف » . ( 6 ) في « ب » : ( كونها ممكنة ) ، وفي « س » : ( أنّها ممكنة ) .